تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
قال المحقّق رحمه الله : « السادسة : إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ، قال في الخلاف والمبسوط : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإن ردّت بأمر خفيّ فعلى المردود الحدّ دون الباقين ؛ وفيه إشكال ، من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة . ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع ، حدّ الراجع دون غيره . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .