أستر لها ، وقد روي أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حفر للمرأة الغامديّة إلى ثندوتها ، وأمّا وجه ترك الحفر فلانّ الحفر للستر وهي مستورة بثيابها ، لأنّها لا تجرّد عند إقامة الحدّ .
وقال الشافعيّة : الأصحّ استحباب الحفر للمرأة إن ثبت زناها بالبيّنة ، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقرار ، لتتمكّن من الهرب إن رجعت عن إقرارها .
وقال المالكيّة والحنابلة : لا يحفر للمرأة ، لعدم ثبوته وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفر للجهنيّة ولا لماعز ولا لليهوديّين . « 1 »
هامش
( 1 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 122 و 123 - بداية المجتهد ، ج 2 ، صص 437 و 438 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 73 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 60 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 60 و 61 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 445 .