وبملاحظة الاختلاف المذكور في المتن يظهر النقاش فيما ذكره المحقّق الخوئي رحمه الله « 1 » من كون هذه الرواية قرينة على أنّ المراد بالوسط في الروايتين السابقتين هو موضع الثديين .
4 - ما رواه في الكافي عن صالح بن ميثم ، عن أبيه ، في امرأة حامل أتت أمير المؤمنين عليه السلام وأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات ، وفيه : « فأمر عليه السلام أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها . » « 2 »
والخبر مجهول ب : « صالح بن ميثم » وأبيه .
5 - ما رواه الحسين بن خالد في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام في قصّة ماعز بن مالك ، حيث يظهر منه أنّه جعل في الحفرة ، فهرب منها . « 3 »
ومثله ما رواه أبو العبّاس في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 4 »
6 - ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد مرفوعاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في قصّة رجل أتاه بالكوفة وأقرّ عنده بالزنا أربع مرّات ، فوضعه في حفرته . « 5 »
ويظهر من هذه الأحاديث أنّ من ثبت عليه الزنا بالإقرار أيضاً يجعل في الحفيرة .
7 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بعده بأحجار صغار ، لأنّه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم . . . » « 6 »
هامش
( 1 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 217 ، مسألة 172 .
( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، صص 185 - 187 ، ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 15 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 101 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 102 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 14 منها ، ح 4 ، صص 99 و 100 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، ح 2 ، ج 18 ، ص 52 .