أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار . » « 1 »
2 - ما رواه سماعة في الموثّق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه . » « 2 »
و « الحقو » كما ذكره الفيّومي : « موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الإزار الذي يشدّ على العورة . » « 3 »
ومن ذلك يظهر أنّ الحقو أسفل من الوسط ، ولا يخفى أنّ الحقو وسط للإنسان مع ملاحظة الرجلين ، والصدر وسط مع عدم ملاحظتهما .
ولعلّ مورد الخبرين ثبوت الزنا بالإقرار ، وذلك بقرينة ابتداء الإمام بالرمي .
3 - ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في قصّة امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام وأقرّت عنده أربع مرّات : « ثمّ أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين . . . » « 4 »
والحديث ضعيف بإسناد الصدوق إلى يونس بن يعقوب ، حيث إنّ فيه : « الحكم بن مسكين » ، وهو مجهول .
وفي الوافي والجواهر : « وأدخلها الحفيرة إلى الحقو دون موضع الثديين » « 5 » بدل ما نقلناه عن الوسائل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، صص 98 و 99 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 99 .
( 3 ) - المصباح المنير ، ص 145 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 16 منها ، ح 5 ، ص 107 .
( 5 ) - الوافي ، ج 15 ، صص 274 و 275 ، الرقم 15044 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 347 .