تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
اللمعة « 1 » ، وكذا المحقّق الخميني والمحقّق الخوئي رحمهما الله إلّا أنّ الأوّل ذكر دفن المرأة إلى وسطها فوق الحقو تحت الصدر « 2 » ، والثاني عبّر في المرأة أنّها تدفن إلى موضع الثديين ، وقال : « إنّ المراد بالوسط هو موضع الثديين » « 3 » . ب - ظاهر كلام جماعة وجوب حفر الحفيرة ، وجعل المرجوم فيها ، من دون تعرّض لردّ التراب عليه عند الرجم . قال الصدوق رحمه الله : « والرجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه ، فيرجم . . . » « 4 » وقال سلّار رحمه الله : « وتحفر له الحفيرة ويقام فيها إلى صدره ثمّ يرجم ، والمرأة تقام إلى وسطها . » « 5 » وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « يحفر له حفيرة إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . . . » « 6 » نعم ، قال في الجواهر في مقام توجيه العبارات المذكورة : « ثمّ لا ريب في انسياق الدفن من الحفر نصّاً وفتوى . . . بل الظاهر أنّ من ذكر الحفر أراد كونه مقدّمة للدفن لا نفسه ، إذ لا فائدة فيه . » « 7 » ج - فصّل جماعة أخرى من القدماء بين ثبوت الرجم بالإقرار وبين ثبوته بما سواه
هامش
( 1 ) - المختصر النافع ، ص 216 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 173 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 319 ، الرقم 6775 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 531 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، صص 173 و 174 ، مسألة 28 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 254 . ( 2 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 466 ، مسألة 2 . ( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 217 ، مسألة 172 . ( 4 ) - المقنع ، صص 428 و 429 . ( 5 ) - المراسم العلويّة ، ص 254 . ( 6 ) - الجامع للشرائع ، ص 551 . ( 7 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 348 و 349 .