قال المحقّق رحمه الله :
« ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها .
فإن فرّ أعيد وجوباً إن ثبت زناه بالبيّنة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد .
وقيل : إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد .
ويبدأ الشهود برجمه وجوباً ، ولو كان مقرّاً بدأ الإمام .
وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره . ويستحبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ، وقيل : يجب ، تمسّكاً بالآية . وأقلّها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخّر ثلاثة ، والأوّل حسن .
وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع التلف .
وقيل : لا يرجمه من للَّه تعالى قبله حدّ ، وهو على الكراهيّة .
ويدفن إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 143 و 144 .