تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
قال المحقّق رحمه الله : « ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . فإن فرّ أعيد وجوباً إن ثبت زناه بالبيّنة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد . وقيل : إن فرّ قبل إصابة الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود برجمه وجوباً ، ولو كان مقرّاً بدأ الإمام . وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره . ويستحبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ، وقيل : يجب ، تمسّكاً بالآية . وأقلّها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخّر ثلاثة ، والأوّل حسن . وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع التلف . وقيل : لا يرجمه من للَّه تعالى قبله حدّ ، وهو على الكراهيّة . ويدفن إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 143 و 144 .