اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك . » « 1 »
2 - ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه السلام . » « 2 » ومثله موثّقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة . « 3 »
3 - ما رواه حمّاد بن عثمان في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يكون عليه الحدود ، منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثمّ يقتل . » « 4 » ونحوه حسنة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 5 »
4 - ما رواه زرعة عن سماعة في الموثّق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله . » « 6 »
5 - ما رواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيّها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحدّ الخمر ، ثمّ السرقة ، ثمّ الزنا . » « 7 »
والخبر مجهول ب : « عبد اللَّه بن الحسن » .
ولعلّ المراد بحدّ الزنا هو الرجم ، فقدّم الحدّان الآخران عليه ، وإلّا فلا وجه للترتيب المذكور إلّا التعبّد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 و 8 ، ج 28 ، صص 34 و 36 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 35 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 34 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 35 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 6 .
( 6 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، صص 35 و 36 .
( 7 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 34 .