قال المحقّق رحمه الله :
« الثاني : في كيفيّة إيقاعه
إذا اجتمع الجلد والرجم ، جلد أوّلًا . وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر .
وهل يتوقّع برء جلده ؟ قيل : نعم ، تأكيداً في الزجر . وقيل : لا ، لأنّ القصد الإتلاف . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 143 .