الأمر الأوّل : في تكرّر الزنا
قال المحقّق رحمه الله :
« ولو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى . أمّا المملوك ، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . وفي الزنا المتكرّر حدّ واحد وإن كثر . وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : « إن زنى بامرأة مراراً ، فعليه حدّ ، وإن زنى بنسوة ، فعليه في كلّ امرأة حدّ » ، وهي مطرحة . » « 1 »
إذا زنى الحرّ غير المحصن مكرّراً فله حالتان ، الأولى : أن يكرّر الزنا بعد إقامة الحدّ عليه ، والثاني : أن يكرّره بدون إقامة حدّ عليه . ونحن نبحث عن كلّ واحدة منهما مستقلًّا تبعاً للماتن رحمه الله .
المطلب الأوّل : في تكرّر الزنا بعد إقامة الحدّ
إذا تكرّر الزنا من الحرّ غير المحصن - سواء أكان رجلًا أم امرأة - بعد إقامة الحدّ عليه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 .