الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه ، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ويقام على من أحدث موجب الحدّ فيه . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 142 و 143 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي