لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . » « 1 »
ونقل المحدّث الفيض الكاشاني رحمه الله أنّ في التهذيب بدل « لا ينفى » : « ينفى » . « 2 » ولذا قد يستشكل في التمسّك بالحديث بالاختلاف في متنه .
4 - ما رواه سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولًا ويفرّق بينه وبين أهله . » « 3 »
والحديث موثّق ب : « سيف بن عميرة » و « حنان » ، إذ هما ثقتان وإن قيل : إنّهما من الواقفة .
وقوله : « وقد تزوّج . . . » يفصح عن أنّ معنى البكر أعمّ من المملك وغيره ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه قيد توضيحيّ لكلمة « البكر » الواردة في الحديث .
والحديث وإن كان نصّاً في أنّ تلك العقوبات تجري على من زنى وقد أملك ، إلّا أنّه لا ينفي هذه العقوبات عن غيره .
5 - ما رواه بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة . » « 4 »
والسند مجهول ب : « بنان بن محمّد » ، واسمه عبد اللَّه ولقبه بنان ، وهو عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى الأشعري أخو أحمد بن محمّد . نعم وثّقه المحقّق الخوئي رحمه الله على مبناه من
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 .
( 2 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 239 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، ح 7 ، ج 28 ، صص 77 و 78 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 78 .