ودلالتها على نفي وجوب طاعة المرأة - مطلقا - تامّة ، فتفيد بالالتزام : خروجها عن عمومات أدلّة النصب للولاية العامّة .
4 - روى الكليني بسند غير تامّ :
عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « كلّ امرء تدبّره امرأة فهو ملعون » . « 1 »
ورواه الصدوق مرسلا ، ودلالتها تامّة .
6 - وروى الكليني بسندين غير تامّين :
عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال في رسالة أمير المؤمنين إلى الحسن عليه السلام . :
ورواها بسند آخر غير تامّ أيضا ، قال :
كتب أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد . .
ورواها الصدوق أيضا بإسناد غير تامّ ووصفها بأنّها « وصية أمير المؤمنين إلى محمّد بن الحنفية » ، قال صلوات اللّه عليه - حسب هذه الرواية - :
« لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ، فإنّ ذلك أنعم لحالها ، وأرخى لبالها ، وأدوم لجمالها ، فإنّ المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة » . « 2 »
والرواية وإن لم ترو بسند تامّ ؛ غير أنّ تعدّد أسانيدها يفيد الاطمئنان بصدورها ، فهي كالصحيحة من جهة الاعتبار ؛ وإن لم تتوفّر في شيء من أسانيدها شرائط الصحّة المصطلحة . ودلالتها على نفي الولاية للمرأة على غيرها في أقلّ من الولاية العامّة واضحة ، وفيها على الخصوص بالطريق الأولى ، فهي صريحة الدلالة على المدّعى بما لا يقبل التشكيك .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، الباب 96 ، الحديث 4 .
( 2 ) . نفس المصدر ، الباب 87 ، الحديث 1 و 2 و 3 .