التقريب السابع
وهو الدليل العقلي المبتني على الاستقراء ، ويقصد به : استقراء تفاصيل الموارد الجزئية التي ثبت في الفقه كون الفقيه هو الولي فيها . فيقال : إنّ تعدّد هذه الموارد وكثرتها وتنوّعها يورث اليقين بعدم خصوصيّتها وعمومية ولاية الفقيه لجميع الموارد التي يحتاج فيها الناس إلى وليّ ، ومنها : ولاية الحكم على المجتمع ، أو يقال : إنّ هذه الموارد تكشف كشفا يقينيا قطعيا عن كبرى كلّية - تمثّل هذه الموارد جميعا بعض جزئياتها - وهي : ثبوت الولاية العامّة للفقيه على الناس .
إذن فلهذا التقريب من الدليل العقلي - وهو المبتني على الاستقراء - بيانان مشتركان في المقدّمة وهي استقراء الموارد الجزئية التي ثبتت فيها الولاية للفقيه ، وهي كثيرة نشير إلى أشهر مواردها :
1 - ولاية القضاء وفصل الخصومات .
2 - ولاية الفتوى .
3 - ولاية الحدود والتعزيرات .
4 - الولاية على القصاص - عند فقد الأقارب في قتل العمد - .
5 - الولاية على استيفاء الدّية - عند فقد الأقارب في قتل الخطأ - .
6 - الولاية على الصغار .
7 - الولاية على القاصرين والمحجورين لسفه أو فلس .
8 - الولاية على طلاق الزوجة - في موارد خاصّة فصّلت في الفقه - .
9 - الولاية على الممتنع ( كالمدين الموسر المماطل في بيع ماله وأداء دينه ) .
10 - الولاية على الميّت الذي لا وليّ له في كفنه ودفنه والصلاة عليه وسائر شؤونه الراجعة إلى وليّ الميت الخاصّ .