تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أمكن تولّي العالم العادل للحكم والسلطة ؛ لا يجوز لغيره أن يتولّاه ، للزوم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح بحكم العقل .

التقريب الثالث

وهو يشترك مع التقريبين الأوّل والثاني في المقدّمة الثانية ، ويختلف عنهما في المقدّمة الأولى ، فبدلا عن الاستناد إلى الوجوب العقلي للعدل ، ووجوب إقامته مطلقا ، وعدم جواز تعريض المجتمع للظلم بحسب حكم العقل - كما أسلفنا في المقدّمة الأولى من التقريب الأوّل - : يعتمد هذا التقريب في مقدّمته الأولى على وجوب إقامة العدل شرعا ، وحرمة الظلم ، وحرمة تعريض المجتمع - سواء من قبل نفسه أو غيره - للظّلم . وأمّا المقدّمة الثانية : فهي مشتركة بين هذا التقريب والتقريبين السابقين ، وحاصله : حكم العقل بأنّ إقامة العدل لا طريق لها غير حكومة العالم العادل ، لأنّ : غير العادل غير مأمون ظلمه وجوره ، لعدم وجود ما يردعه في ذاته عن ذلك من ملكة العدل - بعد افتراض عدم عدالته - . وكذا غير العالم لجهله بالعدل ومواضعه وموازينه - كما بيّناه في التقريب الأوّل - . وكذا حكم العقل بعدم جواز تولّي غير العالم العادل للسلطة مع إمكان تولّيها من قبل العالم العادل ، لكونه ترجيحا للمرجوح على الراجح ، القبيح بحكم العقل - كما بيّناه في التقريب الثاني - . أمّا وجوب إقامة العدل شرعا - وهو ما تضمّنته المقدّمة الأولى من هذا التقريب - : فهو من بديهيّات أحكام الشرع الإسلامي ، ويكفي في الدلالة عليه ما ورد من الآيات في كتاب اللّه المصرّحة بذلك ، مثل قوله تعالى