وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
[ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ]
( مسألة 1 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول .
[ لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ]
( مسألة 2 ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه - كتذكّر الحامض مثلًا - لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصاً مع تعمّد السبب .
[ لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ]
( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
شرح
ومتأخّر عن « الخلاف » فسقط حكمه » ، « 1 » انتهى . وهذا يناقض ما حكي عنه في « المختلف » ، وكيف كان : فحصول الإفطار بما صدق عليه الأكل والشرب وإن كان المأكول والمشروب غير معتادين مشتهر ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات
هامش
( 1 ) مسائل الناصريات : 294 ، المسألة 129 .