. . . . . . . . . .
شرح
ففي « المختلف » : « قال الشيخ في « المبسوط » : يجب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه وماء الورد وغيرها . « 1 » وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس . « 2 » وقال السيّد المرتضى : الأشبه أنّه ينقض الصوم ولا يبطله ، « 3 » واختاره ابن الجنيد . ونقل السيّد عن بعض أصحابنا : أنّه يوجب القضاء خاصّة » . « 4 »
وفي « الخلاف » : « إذا أكل ما لا يؤكل باختياره كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق ، كلّ هذا يفطر وهو قول جميع الفقهاء إلّا الحسن بن صالح بن حيّ فإنّه قال : لا يفطر إلّا المأكول المعتاد . . . » . « 5 »
وفيه : « من أكل البرد النازل من السماء أفطر ، وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنّه كان يقول : لا يفطر . دليلنا : إجماع المسلمين فإنّ هذا الخلاف قد انقرض » ، « 6 » هذا .
وفي « الناصريات » : « ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنّه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وإنّما يخالف في ذلك الحسن بن صالح ، وقال : إنّه لا يفطر . وروي نحوه عن أبي طلحة . والإجماع متقدّم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 270 .
( 2 ) المقنعة : 344 - 345 ؛ الوسيلة : 142 ؛ السرائر 1 : 377 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
( 4 ) مختلف الشيعة 3 : 257 ، المسألة 21 .
( 5 ) الخلاف 2 : 212 ، المسألة 71 .
( 6 ) الخلاف 2 : 213 ، المسألة 72 .