. . . . . . . . . .
شرح
لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام فليكفّر وإن تصدّق وأطعم نفسه وعياله ، فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك واللَّه كفّارة » ، « 1 » فتدبّر . فإنّ الرواية لا تخلو من اغتشاش وتكرار مضافاً إلى معارضة حكم الظهار فيها لأخبار اخر لعلّها مشهورة فتوى ، ويستفاد منها عدم كفاية الاستغفار في باب الظهار ، فراجع .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 461 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 368 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 6 ، الحديث 4 .