تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ إذا أكرهت الزوجة زوجها ]

( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .

[ لا تلحق بالزوجة الأمة ]

( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة الأمة ( 39 ) إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية ( 40 ) إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
شرح
خلاف القاعدة والأصل ، فالحقّ مع الماتن وكذا في سائر فروع المسألة وكذلك المسألة التالية . ( 39 ) في « المختلف » : « والأقرب إلحاق الأمة بالزوجة عملًا بالحديث . . . فإنّ المرأة تصدق في حقّ الزوجة والأمة فإنّ كلا منهما يصدق عليها أنّها امرأته » . « 1 » أقول : ولا يبعد ما ذكره ، إذ يكفي في إضافة المرأة إلى الضمير أدنى الملابسة ولا سيّما مع كثرة الإماء في عصر صدور الرواية ومعاملتهم معها معاملة الزوجة . ( 40 ) في « المبسوط » : « وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نصّ والذي يقتضيه الأصل أنّ عليه كفّارة واحدة لأنّ حملها على الزوجة قياس لا نقول به . ولو قلنا : إنّ عليه كفّارتين لعظم المآثم فيه ، كان أحوط » . « 2 » وفي « المختلف » : « وأمّا المزني بها فإشكال ينشأ من كون الكفّارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان إيجاب الكفّارة أولى ، ومن أنّ الكفّارة لتكفير الذنب
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 297 - 298 ، المسألة 49 . ( 2 ) المبسوط 1 : 275 .