تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان : فالراوي عنه في هذا الخبر هو ابن محبوب وقد تلقى الأصحاب أيضاً هذه الرواية بالقبول ، فتدبّر . الطائفة الثالثة : ما دلّت على وجوب كفّارة رمضان وهي موثّق زرارة « 1 » ومرسل حفص بن سوقة « 2 » ومرسل الصدوق « 3 » وإن كان يحتمل جدّاً كون الأخير نفس الموثّق . وربما تحمل هذه الطائفة على الاستحباب أو على كون التشبيه فيها ناظراً إلى بيان أصل الكفّارة لا قدرها ، فتدبّر ، أو على الإفطار مع الاستخفاف كما مرّ عن الشيخ ، هذا . وأمّا كفّارة اليمين أو التخيير بين إطعام العشر والصيام فلا دليل عليهما في المقام ويظنّ جدّاً أنّ القائل بهما يريد ما مرّ من إطعام العشر والصيام مرتّباً كما يظهر ذلك من عبارة المفيد في كفّارات « المقنعة » كما مرّ ، ويكون المراد بلفظة « أو » في « الغنية » ونحوها التنويع لا التخيير . وكيف كان : فما دلّ عليه الروايات في المسألة ثلاثة أقوال : عدم الوجوب ، ووجوب كفّارة رمضان ، ووجوب إطعام العشر ، والصيام مرتّباً ، وقد مرّ أنّ الأوّل مخالف للشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة ، أضف إلى ذلك موافقتها للعامّة فالأمر يدور بين الأخيرين والأقوى هو الأخير لأنّه المشهور أو الأشهر ، ولو سلّم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 279 / 846 ؛ وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 103 / 7 ؛ وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 96 / 431 ؛ وسائل الشيعة 10 : 349 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .