تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
واحد لرمضان فقط أولى . « 1 » أقول : الاحتمال الأخير ليس ببعيد ، إذ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى كما لا يخفى . ويحتمل أيضاً - وإن كان بعيداً - أن يجعل قوله : « بعد ما زالت الشمس » ظرفاً لقوله : « نوى الصوم » لا لقوله : « أفطر » حيث إنّ المسؤول عنه في السؤال الذي قبله هو النيّة بعد الزوال ، والإمام عليه السلام أجابه بالنفي ، فسئل ثانياً أنّه لو فرض أنّه نوى الصوم بعد الزوال ، ولكنّه أفطره بعد ذلك فأجابه الإمام عليه السلام ، ويكون محصّل جوابه أنّه صدر منه تشريع فأساء بذلك ، ولكنّه لا يترتّب على هذا الإفطار شيء حيث لم يتحقّق منه صوم ، فتدبّر . الطائفة الثانية : ما دلّت على وجوب إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام وهي رواية بريد « 2 » بل وصحيحة هشام « 3 » أيضاً ، بناءً على إرادة الظهر من العصر فيها لاتّحاد وقتهما فيعبّر عن كلّ منها بالآخر أو تحمل على سهو الراوي وإلّا لزم طرحها ، إذ لم يفتِ بظاهرها أحد ، والحارث بن محمّد في سند رواية بريد « هو ابن الأحول مؤمن الطاق » ، والشيخ والنجاشي « 4 » وإن لم يوثّقاه ، ولكن لم يغمزا عليه أيضاً ، وقد تصدّى الوحيد رحمه الله « 5 » لإصلاح أمره برواية عدّة من أصحابنا عنه ، منهم : الحسن بن محبوب وابن أبي عمير اللذين هما من أصحاب الإجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 265 . ( 2 ) الكافي 4 : 122 / 5 ؛ الفقيه 2 : 96 / 430 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 278 / 844 ؛ وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 279 / 845 ؛ وسائل الشيعة 10 : 347 - 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 4 ) اختيار معرفة الرجال : 185 / 324 ؛ الفهرست : 207 / 9 [ 594 ] ؛ رجال النجاشي : 325 / 886 . ( 5 ) تعليقات على منهج المقال ، البهبهاني : 90 / السطر 33 وراجع : منتهى المقال في أحوال الرجال 2 : 319 .
كتاب الصوم — صفحة 263 | الشيخ المنتظري