. . . . . . . . . .
شرح
وفي « المقنعة » في الكفّارات : « وإن كان إفطاره فيه ( القضاء ) بعد الزوال كان عليه كفّارة يمين - إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صيام ثلاثة أيّام متتابعات - وقضى مكانه يوماً » . وفي صومها : « فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفّارة وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله فإن لم يمكنه الإطعام ، صام ثلاثة أيّام بدل الإطعام » . « 1 »
وفي « المراسم » : « ومن عقد صوم قضاء يومٍ من شهر رمضان فأفطر قبل الزوال فلا شيء عليه وإن أفطر بعده فعليه كفّارة يمين » . « 2 »
وفي « النهاية » : « وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم وكان عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلًا من الكفّارة ، وقد رويت رواية : « أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان » ، « 3 » والعمل ما قدّمناه ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية : من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافاً بالفرض وتهاوناً به فلزمته هذه الكفّارة عقوبةً وتغليظاً ، ومن أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلّا الأوّل . . . » . « 4 »
وفي « الغنية » : « ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة إيّام أو إطعام عشرة مساكين ، كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفّارة لزم فيه مثلها . وقد قدّمنا أنّ
هامش
( 1 ) المقنعة : 570 و 360 .
( 2 ) المراسم : 187 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 279 / 846 ؛ وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 4 ) النهاية : 164 .