تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
صوم كفّارة المفطر في شهر رمضان شهران » . « 1 » وفي « المقنع » : « وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان ، وقد روي : أنّ عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من الطعام . فإن لم يقدر عليه ، صام يوماً بدل يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما فعل » ، « 2 » هذا . وأمّا أخبار المسألة فثلاث طوائف : الأولى : ما دلّت على عدم الكفّارة ، وهي موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال - : سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ، قال : « لا » ، سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ، قال : « قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » . « 3 » وظاهرها مخالف للمشهور بل للإجماعات المحكيّة في « الخلاف » و « الانتصار » و « الغنية » ، والشيخ حملها على العاجز عن الكفّارة . وفي « الجواهر » أنّه حملها في « التهذيبين » على نفي العقاب دون الكفّارة . « 4 » وفي « الجواهر » : أنّ حملها على التقيّة أو نفي القضاء لهذا الصوم وثبوت قضاء
هامش
( 1 ) غنية النزوع 1 : 142 . ( 2 ) المقنع : 200 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ، وصاحب الوسائل أورد صدره في كتاب الصوم 10 : 13 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 10 وذيله في 10 : 348 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 265 و 17 : 53 وراجع لكلام الشيخ : تهذيب الأحكام 4 : 280 ، ذيل الحديث 847 والاستبصار 2 : 121 / 394 .
كتاب الصوم — صفحة 262 | الشيخ المنتظري