تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
السادس : التفصيل بين المفطر المستخفّ وغيره فكفّارة المستخفّ كفّارة رمضان وكفّارة غيره ما عن المشهور وهو مختار ابن حمزة في « الوسيلة » « 1 » واحتمله الشيخ « 2 » أيضاً في مقام الجمع بين الأخبار . السابع : التفصيل بين القضاء عن صوم رمضان ، ثبت في إفطاره الكفّارة وبين غيره كما يظهر من عبارة ابن زهرة نسبته إلى بعض . « 3 » وكيف كان : فلنذكر بعض عبائر الأصحاب : ففي « الخلاف » : « من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفّارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط » . « 4 » وفي « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاءً عن شهر رمضان فتعمّد الإفطار فيه لغير عذر ، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفّارة ، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله ، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيّام عن ذلك ، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفّارة عليه . وباقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل ولا يوجبون هاهنا كفّارة ، بل قضاء يوم فقط ، والحجّة لمذهبنا الإجماع الذي يتكرّر وطريقة الاحتياط وبراءة الذمّة » . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسيلة : 147 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 121 ، ذيل الحديث 393 . ( 3 ) غنية النزوع 1 : 142 . ( 4 ) الخلاف 2 : 221 - 222 ، المسألة 86 . ( 5 ) الانتصار : 195 - 196 .