تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وكذا لا بأس بمصّ لسان ( 10 ) الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ( 11 ) ولا بتقبيلها ( 12 ) أو ضمّها أو نحو ذلك .
شرح
عنه أعني خبر العاشر « 1 » والظاهر كونهما خبر واحداً مختلفاً في النقل لوحدة السائل والمسؤول والمسؤول عنه تقريباً فتسقط كلاهما عن الحجّية فيبقى سائر أخبار النهي بلا معارض فالكراهة تثبت بلا ريب ، فتأمّل . وأمّا الحرمة فمفروغ العدم وعليه الاتّفاق ، وكلام ابن أبي عقيل « 2 » أيضاً لا يدلّ على الحرمة وإطلاقات أخبار الجواز مع كونها في مقام البيان أيضاً ينفيها ، فتدبّر . ( 10 ) للأصل والعموم والأخبار الخاصّة ، فراجع الباب 34 « 3 » وحكم الصبيّ يعلم من حكم الزوجة والزوج بإلقاء الخصوصية . ( 11 ) ولا حدثت بالمصّ وأخبار الجواز وإن كانت مطلقة ولكنّ الظاهر كونها في مقام بيان حكم مجرد المصّ فلا تدلّ على جواز ابتلاع رطوبة فم الغير . اللهمّ إلّا أن يستظهر جواز ابتلاعها بالملازمة العرفية إذ عدم الرطوبة وعدم حدوثها مجرّد فرض ، فجواز المصّ يلازم جواز ابتلاعها ، فتدبّر . ( 12 ) للأصل والعموم والأخبار الخاصّة ، فراجع الباب 33 و 34 . « 4 » نعم ، يشترط في جوازها أن يثق من نفسه أن لا يسبقه منيّه كما سيأتي .
هامش
( 1 ) وهو رواية الحلبي ، راجع : وسائل الشيعة 10 : 84 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 10 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 294 ، المسألة 45 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 97 - 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 و 34 .