[ حكم البقاء على الجنابة نسياناً ]
( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم ( 90 ) شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل
شرح
يقتضي عدمه ، والمستفاد من الرواية هو اعتبار إتيان الغسل للصلاة واعتبار التقديم - لاحتمال إضرار الإصباح بالحدث - أمر آخر لا دليل عليه . ولكنّ الأحوط هو التقديم لغسل الفجر ولغسل العشاءين أيضاً إذا لم يأت به في أوّل الليل .
إذ احتمال كون الاعتبار بعدم الإصباح بالحدث نظير الإصباح بحدث الجنابة والحيض والنفاس قويّ جدّاً ، فتأمّل جيّداً . واللَّه أعلم بما هو الصواب .
حكم البقاء على الجنابة نسياناً
( 90 ) وقد أفتى به في « النهاية » و « المبسوط » و « المختلف » و « المنتهى » « 1 » وكثير من المتأخّرين ، بل نسب إلى الأكثر وخالف فيه ابن إدريس ، بل قال :
« إنّه لم يقل بالبطلان أحد من محقّقي أصحابنا » ، « 2 » ووافقه المحقّق في « الشرائع » و « النافع » « 3 » ويدلّ على البطلان خبر إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » . « 4 » وصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان
هامش
( 1 ) النهاية : 164 و 165 ؛ المبسوط 1 : 288 ؛ مختلف الشيعة 3 : 348 ، مسألة 84 ؛ منتهى المطلب 9 : 333 .
( 2 ) السرائر 1 : 408 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 204 ؛ المختصر النافع : 70 .
( 4 ) الكافي 4 : 106 / 5 ؛ الفقيه 2 : 74 / 320 ؛ وسائل الشيعة 10 : 65 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 17 ، الحديث 1 و 237 أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 30 ، الحديث 1 .