. . . . . . . . . .
شرح
مسلم « 1 » والزبيري « 2 » وزرارة « 3 » وبريد « 4 » والخراساني « 5 » ومحمّد بن مسلم « 6 » وسليم بن قيس « 7 » ومسعدة « 8 » وعبد اللَّه بن سنان « 9 » .
فقوله عليه السلام في رواية سليم بن قيس : « وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللَّه عنه أنّ اللَّه أمر به ، ونصبه ديناً يتولّى عليه ، ويزعم أنّه يعبد الذي أمره به وإنّما يعبد الشيطان . . . » هل يراد بقوله : « شيئاً نهى اللَّه عنه » شيء نهى اللَّه عنه في متن الواقع مطلقاً كما لعلّه الظاهر ، أو شيء نهى اللَّه عنه بحسب علم هذا الشخص ، أو شيء نهى اللَّه عنه بحسب علم المسلمين نوعاً وإن كان هذا الشخص في شبهة بالنسبة إليه ؛ وجوه ، لا يمكن الالتزام بالوجه الأوّل ، إذ يلزم منه كفر منكر الحرام مطلقاً - صغيرة كانت أو كبيرة ، عالماً كان أو جاهلًا ، مقصّراً أو قاصراً ، بل وإن كان مجتهداً مخطئاً - والثالث خلاف الظاهر فيبقى الوجه الثاني . ولازمه رجوع الإنكار إلى إنكار الرسالة ببعضها فليس سبباً مستقلًاّ . ولا يغرّنّك كلمة « الزعم » ، إذ ليس
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 387 / 15 .
( 2 ) الكافي 2 : 389 / 1 ؛ وسائل الشيعة 1 : 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) الكافي 2 : 388 / 19 ؛ المحاسن 1 : 216 / 103 .
( 4 ) الكافي 2 : 397 / 1 .
( 5 ) الكافي 2 : 399 / 2 ؛ مستدرك الوسائل 11 : 177 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 4 ، الحديث 18 .
( 6 ) الكافي 2 : 399 / 3 ؛ وسائل الشيعة 28 : 356 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 56 .
( 7 ) الكافي 2 : 414 / 1 .
( 8 ) الكافي 2 : 280 / 10 ؛ وسائل الشيعة 15 : 324 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 13 .
( 9 ) الكافي 2 : 285 / 23 ؛ وسائل الشيعة 1 : 33 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 10 .