تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
يجب قتله ( 5 ) ومن أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين ( 6 ) سوطاً ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى
شرح
وأنّه« إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى »، « 1 » فتدبّر . ومحلّ بحث المسألة كتاب الطهارة وإنّما أشرنا إليها هنا استطراداً . ( 5 ) إن كان رجلًا وولد على فطرة الإسلام وأمّا المرأة فتحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وأمّا الملّي فلا يقتل إلّا بعد أن يستتاب فلا يتوب أو تكرّر منه ذلك فيقتل في الثالثة أو الرابعة . ( 6 ) لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع ، بل المستفاد من إطلاق صحيحة بريد « 2 » أنّ ذلك إلى الإمام ، وروي في « المستدرك » ثلاث روايات يستفاد من الأوليين أنّ علياً عليه السلام ضرب تسعة وثلاثين ، « 3 » ومن الثالثة أنّه عليه السلام ضرب النجاشي عشرين ، « 4 » فراجع . وأمّا في الجماع فيدلّ على التقدير المذكور خبر المفضّل « 5 » وضعف سنده لو تمّ ، يجبر بالعمل ، حيث إنّ الرواية مشتملة على هذا الحكم ، وعلى تحمّل الرجل لكفّارة المرأة إذا كانت مكرهة ، والحكم الثاني مع مخالفته للقاعدة أفتى به المشهور
هامش
( 1 ) النجم ( 53 ) : 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 103 / 5 ؛ وسائل الشيعة 10 : 248 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 7 : 401 ، كتاب الصيام ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 7 : 401 ، كتاب الصيام ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 103 / 9 ؛ وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .