تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 - قال في المبسوط : « يجوز لربّ المال أن يتولّى إخراج الزكاة بنفسه ويفرّقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله . » وذكر نحو ذلك في قسمة الزكاة منه . « 1 » 2 - وفي الشرائع : « والأولى حمل ذلك إلى الإمام ، ويتأكّد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات . » « 2 » 3 - وذيّله في المدارك بقوله : « لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحقّ وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي . وأمّا تأكّد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدلّ عليه بمنطوقه . ولعلّ الوجه فيه ما يتضمّنه من الإعلان بشرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام . » « 3 » 4 - وفي الحدائق : « قد صرّح جملة من الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه بينهم بأنّه يستحب حمل الزكاة إلى الإمام ، ومع عدم وجوده فإلى الفقيه الجامع للشرائط وأنّه يتأكّد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلّات . » ثمّ ذكر ما في المدارك من العلل ثمّ قال : « وأنت خبير بأنّ الاستحباب حكم شرعي ، وفي ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التعطيلات العقلية والمناسبات الذوقية إشكال . . . ثمّ إنه لو كان الأمر كما يدّعونه من استحباب حمل ذلك إلى الإمام فكيف غفل أصحاب الأئمة « ع » عن ذلك مع تهالكهم على التقرّب إليهم - صلوات اللّه عليهم - . » « 4 »
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 233 وص 244 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 164 ( طبعة أخرى 1 / 124 ) ( 3 ) - المدارك / 322 . ( 4 ) - الحدائق 12 / 224 .