. . . . . . . . . .
شرح
غنيمة وتعجيل أجر ( خير . خ . ل ) إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة . » « 1 » ونحوهما من الأخبار .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة :
12 - كرواية ثعلبة بن ميمون ، قال : كان أبو عبد اللّه « ع » يسأل شهابا من زكاته لمواليه . « 2 »
13 - ورواية شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : « نعم لا بأس بذلك أما إنّه أحد المعطين . » « 3 »
14 - وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر « ع » قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل إليهم فضاعت فلا شيء عليه . » « 4 » ونحوها أخبار أخر .
15 - وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » : « ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله علي عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . » « 5 » وفي هذا المجال أخبار أخر ، فراجع .
16 - وخبر أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن الأول « ع » : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : « نعم . » « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 208 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 192 ، الباب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 215 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 6 ) - الوسائل 6 / 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .