تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
الإمام لذلك ووجوب الدفع إليه بزمان بسط يده « ع » وقيامه بالأمر كزمانه « ص » وزمان خلافة أمير المؤمنين « ع » . وما دلّ على جواز تولّي المالك لذلك بزمانهم - عليهم السلام - لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية وما يترتب عليها فرخّصوا للشيعة في صرفها ولم يوجبوا عليهم حملها ونقلها لهم لمقام التقية ودفع الشناعة والشهرة . وحينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية ، ولا يحتاج إلى حمل الآية على الاستحباب كما صرّح به الأصحاب لدفع التنافي بينها وبين الأخبار في هذا الباب . ومما يعضد ما قلناه ما رواه الصدوق في كتاب العلل . . . » « 1 » وذكر ما مرّ منا من خبر جابر وإن استضعفناه سندا ، فراجع . وبما ذكرنا يظهر المناقشة في ما ذكره الشيخ الأعظم في زكاته حيث قال : « مع أن الأخبار في جواز تولّي المالك للإخراج فوق حدّ الإحصاء ، وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة « ع » كما هو مورد الأخبار وإن أمكن سيّما بقرينة المرسل : « أربعة إلى الولاة » وعدّ منها الصدقات إلّا أنه يحتاج إلى دليل فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أنّ أكثرها يأبى عن التخصيص . » « 2 » وجه المناقشة ما أشرنا إليه من وجوب المطالبة في زمان بسط اليد فيجب الدفع .

[ التنبيه على أمرين ]

وينبغي التنبيه على أمرين :

[ استحباب حملها إلى الإمام أو الفقيه ]

الأوّل : إن قلنا بعدم وجوب حملها إلى الإمام أو الفقيه فهل يستحب ذلك أولا ؟ نسب إلى المشهور الاستحباب وناقش فيه صاحب الحدائق .
هامش
( 1 ) - الحدائق 12 / 223 . ( 2 ) - كتاب الطهارة ، كتاب الزكاة للشيخ / 512 ( طبعة أخرى / 450 ) .
كتاب الزكاة — صفحة 57 | الشيخ المنتظري