. . . . . . . . . .
شرح
الإمام لذلك ووجوب الدفع إليه بزمان بسط يده « ع » وقيامه بالأمر كزمانه « ص » وزمان خلافة أمير المؤمنين « ع » .
وما دلّ على جواز تولّي المالك لذلك بزمانهم - عليهم السلام - لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية وما يترتب عليها فرخّصوا للشيعة في صرفها ولم يوجبوا عليهم حملها ونقلها لهم لمقام التقية ودفع الشناعة والشهرة .
وحينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية ، ولا يحتاج إلى حمل الآية على الاستحباب كما صرّح به الأصحاب لدفع التنافي بينها وبين الأخبار في هذا الباب .
ومما يعضد ما قلناه ما رواه الصدوق في كتاب العلل . . . » « 1 » وذكر ما مرّ منا من خبر جابر وإن استضعفناه سندا ، فراجع .
وبما ذكرنا يظهر المناقشة في ما ذكره الشيخ الأعظم في زكاته حيث قال :
« مع أن الأخبار في جواز تولّي المالك للإخراج فوق حدّ الإحصاء ، وتخصيصها بزمان قصور أيدي الأئمة « ع » كما هو مورد الأخبار وإن أمكن سيّما بقرينة المرسل :
« أربعة إلى الولاة » وعدّ منها الصدقات إلّا أنه يحتاج إلى دليل فبمجرد ذلك لا يوجب التخصيص مع أنّ أكثرها يأبى عن التخصيص . » « 2 »
وجه المناقشة ما أشرنا إليه من وجوب المطالبة في زمان بسط اليد فيجب الدفع .
[ التنبيه على أمرين ]
وينبغي التنبيه على أمرين :[ استحباب حملها إلى الإمام أو الفقيه ]
الأوّل : إن قلنا بعدم وجوب حملها إلى الإمام أو الفقيه فهل يستحب ذلك أولا ؟ نسب إلى المشهور الاستحباب وناقش فيه صاحب الحدائق .هامش
( 1 ) - الحدائق 12 / 223 .
( 2 ) - كتاب الطهارة ، كتاب الزكاة للشيخ / 512 ( طبعة أخرى / 450 ) .