. . . . . . . . . .
شرح
زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ قال : « نعم . » « 1 »
7 - ورواية ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر « ع » فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك . فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . الحديث . » « 2 » ونحو ذلك من الأخبار .
والروايات الواردة في شراء العبيد بها :
8 - كرواية أيوب بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه ؟ قال : فقال : « اشتره وأعتقه . الحديث . » « 3 »
وحملها على الاستجازة من الإمام والإجازة منه خلاف الظاهر .
9 - ورواية الوابشي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك . » « 4 »
ونحو ذلك من الأخبار .
والروايات الواردة في احتساب الدين زكاة :
10 - كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا الحسن الأول « ع » عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم . » « 5 »
11 - ورواية يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » يقول : « قرض المؤمن
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 196 ، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 196 ، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 173 ، الباب 19 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 206 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .