تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأئمة المعصومين « ع » فيكون كلامه « ع » إخبارا غيبيا بأنه لا يتصدّى بعده للحكومة الظاهرية منهم إلّا الإمام الثاني عشر « ع » . 2 - وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » بعد بيان سيرة الإمام وما يجب عليه في التوزيع على الأصناف قال : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس . » « 1 » والأخبار الدّالة على وجوب وضع الزكاة في مواضعها الظاهرة في إيكال التوزيع إلى الملّاك : 3 - كموثقة علي بن عقبة عن أبي الحسن الأوّل « ع » قال : سمعته يقول : « من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله . » « 2 » 4 - وموثقة أبي المعزا عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « إنّ اللّه - تبارك وتعالى - أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . » « 3 » ونحو ذلك من الأخبار ، فتأمّل . والأخبار الدالة على جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر : 5 - كرواية يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح « ع » قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته . » فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم . » « 4 » 6 - ورواية أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث « ع » عن الرجل يخرج
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 150 ، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 150 ، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 196 ، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .