. . . . . . . . . .
شرح
الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأئمة المعصومين « ع » فيكون كلامه « ع » إخبارا غيبيا بأنه لا يتصدّى بعده للحكومة الظاهرية منهم إلّا الإمام الثاني عشر « ع » .
2 - وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » بعد بيان سيرة الإمام وما يجب عليه في التوزيع على الأصناف قال : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس . » « 1 »
والأخبار الدّالة على وجوب وضع الزكاة في مواضعها الظاهرة في إيكال التوزيع إلى الملّاك :
3 - كموثقة علي بن عقبة عن أبي الحسن الأوّل « ع » قال : سمعته يقول :
« من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله . » « 2 »
4 - وموثقة أبي المعزا عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « إنّ اللّه - تبارك وتعالى - أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . » « 3 »
ونحو ذلك من الأخبار ، فتأمّل .
والأخبار الدالة على جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر :
5 - كرواية يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح « ع » قال : قلت له :
الرجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته . » فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم . » « 4 »
6 - ورواية أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث « ع » عن الرجل يخرج
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 150 ، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 150 ، الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 196 ، الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .