تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

[ الثلاثون : يجوز للحاكم إجبار الكافر على الإعطاء وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ]

الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ولا تصحّ منه وإن كان لو أسلم سقطت عنه ( 1 ) . وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولّي للنية ( 2 ) وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ( 3 ) وإن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه
شرح
( 1 ) قد مرّ البحث في ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة من أوائل الزكاة والمسألة الحادية عشرة من زكاة الأنعام فلا نعيد . « 1 » ( 2 ) إن أريد بالنيّة قصد أصل الزكاة فالظاهر عدم الإشكال في اعتباره لما مرّ من كونها من العناوين المتقوّمة بالقصد وإن أريد بها قصد القربة ففي وجوبها على الحاكم كلام وقد تعرّضنا له في المسألة الخامسة من الفصل السابق . ( 3 ) في صورة جواز الأخذ من نفسه وقد ناقشنا في جواز أخذها من الذمّي إلّا مع الشرط في عقد الذمّة فراجع .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 125 ، 137 و 257 .