[ التاسعة والعشرون لو كان مال مشتركا بين اثنين وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ]
التاسعة والعشرون لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه ، فإن احتمل المزكّي أن شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال . ( 1 )
وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال ، من حيث تعلّق الزكاة بالعين . ( 2 ) فيكون مقدار منها في حصّته .
شرح
( 1 ) إذ يحمل فعل الشريك أعني إقدامه على التقسيم على الصحّة ، نظير ما إذا باع حصّته أو وهبه أو أقدم على الشركة مع العلم بأنّ ماله كان متعلّقا للزكاة أو الخمس وشككنا في أدائهما ، فأصل الصحة يجري في جميع هذه الموارد بلا إشكال .
( 2 ) هذا على القول بكون التعلّق بنحو الإشاعة إذ مقتضاها كون حصّة أرباب الزكاة أو الخمس مشاعة في جميع المال . فإذا كان بين الشريكين ثمانون شاة مثلا بالمناصفة يتعلّق بكلّ واحد منهما شاة مشاعة في جميع الثمانين .
إذ المشاع في المشاع في شيء مشاع في ذلك الشيء ، فإذا أدّى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر ولم يؤدّ الآخر ثمّ اقتسما المال بقيت زكاة مال الشريك مشاعة