[ الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة ]
الخامسة والعشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة ( 1 ) من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان .
شرح
( 1 ) 1 - في المستمسك : « لأنّ القبض ممّا يقبل النيابة عندهم كما يساعده ارتكاز العرف والعقلاء . » « 1 »
2 - ولكن في كتاب الوكالة من السرائر ما ملخّصه : « وقال بعض أصحابنا :
يجوز من أهل السهمات التوكيل في قبضها ، وقال ابن البرّاج : لا يجوز ذلك ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّه لا دلالة عليه والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل .
وأيضا الذمّة مرتهنة بالزكاة ، ولا خلاف بين الأمّة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرئ الذمّة ، وليس كذلك إذا سلّمت إلى الوكيل لأنّه ليس من المصارف الثمانية .
ولأنّ الزكاة والخمس لا يستحقّهما واحد بعينه ولا يملكهما إلّا بعد قبضه .
والوكيل لا يستحق إلّا ما تعيّن ملكه للموكّل واستحق المطالبة به . » « 2 »
3 - وفي المدارك حكى كلام ابن إدريس واستظهره . « 3 »
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 374 .
( 2 ) - السرائر / 174 ( طبعة أخرى 2 / 82 ) .
( 3 ) - المدارك / 328 ( ط . الجديد 5 / 301 ) .