تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن لا يجوز للظالم أخذها ولا تباح له ويكون ضامنا لها فيجب عليه صرفها أو صرف عوضها في المستحقّين أو إيصالها إلى وليّهم أعني الحاكم ، وأمّا المالك فصار أجنبيا عنها كما في مصباح الهدى « 1 » إذ عمل بوظيفته وخرج بالتعيين والإعطاء عن عهدتها فتأمّل . ولو كان المؤمن الأسير غنيّا يقدر على تخليص نفسه بالمال ولكن يبخل به وتكون حياته في معرض الخطر ، فهل يجوز تخليصه بالزكاة ، أو يخلّصه الحاكم من مال نفس الأسير بالأخذ منه بدون إذنه أو الاستقراض عليه حسبة ؟ لا يبعد تعيّن الثاني إلّا أن لا يتمكّن من ذلك فيجوز تخليصه من الزكاة فتدبّر .
هامش
( 1 ) - مصباح الهدى 10 / 426 .
كتاب الزكاة — صفحة 430 | الشيخ المنتظري