تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ]

الرابعة والعشرون لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه ، أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة ( 1 ) - وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص . وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال .
شرح
( 1 ) بناء على صحّته كما قوّيناها ، واستشكل فيها في المستمسك فراجع . « 1 » ولكن هنا أمران يجب أن ينبّه عليهما : الأوّل : أنّ متعلق النذر إن كان أمرا إيقاعيا لا يتوقف على القبول صحّ القول بتحقّقه بمجرد النذر ، وذلك ككون المال الخاصّ صدقة أو الشاة المعيّنة أضحية مثلا وقد أفتى بذلك كثيرون . وأمّا كون شيء ملكا لشخص كما في المقام فيمكن المناقشة فيه بأن الملكية القهرية خلاف سلطنة النفوس على أنفسهم فيشكل الالتزام بها إلّا فيما ثبت
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 37 ، وكتاب الزكاة 1 / 114 .