تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين ]

السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ( 1 ) ، إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة ، على إشكال ، لأن الواجب أوّلا هو العين ومردّد بينهما ( 2 ) إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليّان ( 3 ) . وإذا علم أن عليه
شرح
( 1 ) لتعلق الزكاة بالعين ، فالواجب إما الحنطة أو الشعير فيكون مردّدا بين متباينين . ( 2 ) والتخيير بين العين والقيمة إنما يكون في مرحلة الامتثال والأداء لا في مرحلة التعلق ، فمقتضى العلم الإجمالي تحصيل البراءة اليقينية بالنسبة إلى ما وجب أوّلا بأداء عينه أو قيمته فيجب أداء قيمة الأكثر قيمة ، وهذا واضح . ( 3 ) يعني فيكون الترديد بين متباينين في الذمّة كما في صورة وجود العين . أقول : هذا بناء على كون تلف المثلى بنفسه موجبا لاشتغال الذمّة بمثله . وأما إذا قلنا بأن التلف بنفسه لا يوجب الانتقال إلى المثل أو القيمة ، بل العين تبقى