تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة ( 1 ) . وإذا علم أنّ عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط ( 2 ) ، إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة ( 3 ) . وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
شرح
في الضمان غاية الأمر أنه في مرحلة الامتثال يجوز له الأداء بكل من المثل أو القيمة فالأمر أوضح ، إذ المفروض كون الموضوعين بنفسهما متباينين . ( 1 ) يعني بنية ما عليه بداعي أمره الخاص وإن لم يتميز عنده كما مرّ . ومثله ما إذا علم بأن عليه إمّا زكاة عشر من الإبل أو زكاة مأئة وواحد وعشرين من الشاة مثلا . ( 2 ) لتردّد الواجب بين متباينين ويكفي في الاحتياط إعطاء أكثرهما قيمة بقصد ما عليه مردّدا بين عين الأكثر وقيمة الأقل . ( 3 ) بتقريب أنه بالتلف ينتقل الحق إلى القيمة في الذمّة والمتيقن منها هو الأقل . ولكن يرد عليه ما مرّ من أن العين بنفسها تبقى في الضمان ولو بعد التلف وإنما يجوز أداء القيمة في مرحلة الامتثال ، فالواجب تحصيل البراءة اليقينية بالنسبة إلى ما وجب أوّلا ، ولا يحصل هذا إلّا بأداء قيمة الأكثر .
كتاب الزكاة — صفحة 357 | الشيخ المنتظري