[ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ]
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) من أن المانع انتسابهم القريب إليه وصدق العناوين المذكورة في الأخبار من الولد والوالد والمرأة والمملوك .
أو أنهم عياله لازمون له ويجبر على النفقة عليهم فيكونون بذلك أغنياء حكما ؟
الظاهر من أخبار المسألة هو الثاني بمقتضى التعليلين المذكورين فيها ، بل بمناسبة الحكم والموضوع أيضا ، إذ الانتساب إلى الميت بما أنه انتساب إليه لا يناسب المنع بل يناسب رجحان الإعطاء له ، فالمانع ليس إلّا كون نفقتهم عليه وأن الإعطاء لهم مساوق للإخراج من كيس والإلقاء في كيس آخر . وعلى هذا فاستصحاب المنع السابق لا مجال له ، لتبدّل الموضوع .
ونظير المقام بوجه ما إذا طلّق زوجته وبانت منه ، حيث إن الظاهر عدم الإشكال في جواز الإعطاء لها مع استجماعها لسائر الشرائط .
قال في المستمسك : « وإطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقة محكّم على