تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ومال المجنون . » « 1 » 3 - وقال المحقق في المعتبر : « النية شرط في أداء الزكاة ، وهو مذهب العلماء خلا الأوزاعي قال : إنها دين فلا تعتبر لها النية كسائر الديون . لنا أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها ، فلا يتعين لأحد الوجوه إلّا بالنيّة . ولأنها عبادة أمر بإيقاعها على وجه الإخلاص ، ولا يتحقق الإخلاص إلّا مع القصد وهو المراد بالنية » « 2 » أقول : قد مرّ منا أن أداء الدين وإن لم يكن عباديا ولكن تشخص المال المعطى لكونه عوضا عن الدين يتوقف على النية كما لا يخفى . 4 - وقال في الشرائع : « القول في النية . والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولّى النية كل واحد من الدافع والمالك . . . وحقيقتها القصد إلى القربة والوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة . » « 3 » 5 - وذيّله في المدارك بقوله : « أجمع الأصحاب على أن النيّة شرط في أداء الزكاة . » « 4 » 6 - وفي الجواهر : « لا خلاف في اعتبارها في الزكاة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله كذلك بين المسلمين . » « 5 » أقول : قد مرّ منا الإشكال في إجماع أصحابنا في المسألة لعدم كون المسألة
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 232 . ( 2 ) - المعتبر / 275 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 168 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 4 ) - المدارك / 327 . ( 5 ) - الجواهر 15 / 471 .