تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة - بالقصد المذكور - لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول ( 1 ) إذا بقي على الاستحقاق .

[ لو استغنى الفقير بعين هذا المال ثم حال الحول ]

[ المسألة 8 ] : لو استغنى الفقير - الذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ( 2 ) .
شرح
فلعل الحكم بوجوب الزكاة في المقام كان من جهة أن ما يقرضه باختياره ليحتسب به زكاة يكون نظير ما يكون تأخره من قبل صاحبه ، حيث إنه كلما أراد احتسبه زكاة ويكون بحكم النقد في اعتبار العقلاء . والمصنف تعرّض لمسألة زكاة الدين في المسألة العاشرة في أوائل الزكاة وحكم بعدم الزكاة فيه ، والأخبار في المسألة مختلفة متعارضة ونحن قسمناها إلى ست طوائف واحتطنا نحن هناك وجوبا إخراج الزكاة إن أمكنه استيفاء الدين بسهولة أو أراد المديون الوفاء فلم يستوف الدائن مسامحة أو فرارا من الزكاة ، فراجع المجلد الأول من زكاتنا . « 1 » وعلى هذا ففي المقام أيضا لو أمكنه الاستيفاء بسهولة بحيث يكون التأخّر من قبله ويكون كالنقد الموجود عنده فالأحوط عدم سقوط الوجوب ، فتدبّر . ( 1 ) لاجتماع شرائط الوجوب حينئذ ومنها ملك النصاب طول الحول ، اللّهم إلّا أن لا يتمكن من التصرف فيه . ( 2 ) في زكاة الخلاف ( المسألة 49 ) : « إذا عجّل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 94 .
كتاب الزكاة — صفحة 224 | الشيخ المنتظري