پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
. . . . . . . . . .
شرح
وعلى الثاني : أنّه يمكن فرض ارتفاع أحد الموضوعين بالإعطاء وبقاء الآخر بحاله كما مرّ . نعم لو نذر بصيغة واحدة أن يعطي دينارا لعالم وآخر لهاشمي أمكن في مثله دعوى الانصراف عن إعطائهما لشخص واحد بعنوانين ، بخلاف ما إذا ثبت حكمان لموضوعين كلّيين من دون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر ومقيّدا له فتدبّر .
كتاب الزكاة — صفحه 157 | الشيخ المنتظري