16 - حكم الإعطاء فيما إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيبا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - في المبسوط : « وإذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحقّ بكلّ واحد منهما الصدقة مثل أن يكون فقيرا غارما أو فقيرا غازيا أو غارما جاز أن يعطى بسببين ، ويجوز أن يعطى لسبب واحد . » « 1 »
2 - وفي التذكرة : « لو اجتمع لواحد سببان يستحقّ بكلّ واحد منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي . . . .
وقال في الآخر : لا يجوز الأخذ بل تخيّر في الأخذ بأيّهما شاء لأن قوله - تعالى - :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »يقتضي تغايرهما فإن كلّ صنف غير الصنف الآخر .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 259 .