تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

10 - حكم نقل الزكاة من بلده إلى غيره

العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ( 1 ) .

[ لا إشكال في جواز نقل الزكاة مع عدم وجود المصرف في البلد ]

شرح
( 1 ) لا إشكال في جواز نقل الزكاة مع عدم وجود المصرف في البلد ، وعدم كونه مرجوّ الحصول ، وأمن طرق البلاد الأخر ، وكذا مع طلب الإمام لها كما يأتي ولكنه وقع البحث في سائر موارد النقل ولا سيّما مع وجود المستحقّ في البلد . وقد تعرّض المصنّف هنا للمسألة بشقوقها في مسائل . وقبل البحث فيها نتعرّض لمقدّمة لا تخلو من فائدة فنقول : قد مرّ منا في المسألة الأولى من هذا الفصل : أنّ المستفاد من الكتاب والسنة أن الزكاة لم تكن في الأصل واجبا فرديّا موكولا إلى حسن نيّة الأشخاص من دون أن تطالب منهم ، بل كانت هي ضريبة إسلامية تشرف عليها الحكومة الدينيّة ويتولّى لجبايتها وتوزيعها عمّال الدولة الإسلامية وكانوا يطالبونها بأمر الدولة المركزيّة ، وقلنا إنّ الزكاة مع ذلك تفترق عن الخمس والأنفال بأنّها جعلت أوّلا وبالذات للأصناف الثمانية . وعمدتها الفقراء والمساكين بداعي رفع حاجاتهم وسدّ خلّاتهم ، وفي الحديث : « إنّ اللّه - عزّ وجلّ - جعل للفقراء في أموال الأغنياء