. . . . . . . . . .
شرح
ويعتق عن نفسه . » « 1 »
وفي الشرائع بعد ذكر الأقسام الثلاثة السابقة قال : « وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه ، وفيه تردّد . » « 2 »
وقال في المدارك في شرح العبارة : « هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم « ع » ، قال :« وَفِي الرِّقابِقوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون ، فجعل اللّه - تعالى - لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم . »
ومقتضى الرواية جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم يكن عتقا لكنها غير واضحة الإسناد ، لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردّد المصنف في العمل بها وهو في محلّه . » « 3 »
أقول : والرواية قطعة من رواية مفصلة رواها في الوسائل عن التهذيب وتفسير القمي ، فراجع . « 4 » ومفادها كما ذكر في المدارك لا يختصّ بعتق الرقبة وإن فهم منها الشيخ والمحقق خصوص العتق .
قال في مصباح الفقيه بعد نقل كلام المدارك : « فعلى هذا التفسير يكون المراد بالرقاب فكّ رقبة الأشخاص الذين لزمتهم الكفارات عن الكفارات اللازمة عليهم ، سواء حصل الفكّ بتحرير رقبة أو غيره . ولكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنهم فهموا من هذه الرواية إرادة صرف الزكاة في تحرير الرقاب عمن لزمتهم
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 250 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 121 ) .
( 3 ) - المدارك / 316 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 145 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 ؛ والتهذيب 4 / 50 ؛ وتفسير القمي 1 / 299