تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
كقوله « ع » : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور . الحديث . » « 1 » وقوله « ع » : « نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف . » « 2 » وقوله « ع » في شهادة من يلعب بالحمام : « لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . » « 3 » وقوله « ع » « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف . » « 4 » إلى غير ذلك ممّا حذا حذو هذه الأخبار . أقول : تفسير المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بيننا أهل اللغة الفارسية ولكن الظاهر أنّ المراد به في هذه الأخبار المعروف للشخص لا المعروف عند المجتمع ولا أقل من احتمال ذلك . هذه هي الوجوه التي أقاموها لاعتبار الشياع والاستفاضة وقد عرفت المناقشة فيها .

الأمر الثالث : في أن الاستفاضة هل تكون حجة شرعية مطلقا

أو بشرط أن تكون مفيدة للعلم الجازم أو يكتفى فيها بالظن المتاخم للعلم أو يكفي مطلق الظنّ ، أو يشترط فيها أن لا يقوم ظنّ بخلافه ؟ في المسألة وجوه . ربّما يستظهر من المحقّق في شهادات الشرائع والنافع حيث اعتبر العلم في الشهادة عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم . وفي المسالك في تعريف الاستفاضة : « هي إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنّف
هامش
( 1 ) - الوسائل 18 / 155 ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 18 / 301 ، الباب 48 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 18 / 305 ، الباب 54 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل 18 / 294 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 20 .
كتاب الزكاة — صفحة 408 | الشيخ المنتظري