عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 2 ) .
شرح
( 2 ) إذ معنى الاحتياط هو القصد إلى التمليك المطلق للمستحق ، سواء وجبت عليه الزكاة واقعا أم لا ، فخرجت العين عن ملك المالك مطلقا فلا يجوز استرجاعها .
ولكن يمكن أن يقال : إن هذا صحيح إن قصد الدافع الصدقة والقربة بنحو الإطلاق وتردّدت بين الزكاة الواجبة والصدقة المندوبة .
وأما إن تردّدت بين الزكاة الواجبة والهبة مثلا وكانت العين باقية بحالها وهيئتها وكان الآخذ أجنبيا فلا وجه لعدم جواز الاسترجاع بعد انكشاف عدم كونها زكاة ، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الإمام - طاب ثراه - في حاشيته في المقام ، وبه صرّح في المستمسك أيضا . « 1 »
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 273 .