إذا كان على وجه التقييد ( 1 ) فيجوز ، كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا ، بان كان عالما ( 2 ) باشتباه الدافع وتقييده .
شرح
( 1 ) بنحو وحدة المطلوب بحيث يرجع إلى عدم قصد الامتثال مع فقد الوصف .
( 2 ) بل وان كان محتملا لذلك . وبالجملة الضمان ثابت إلّا مع صدق الغرور ، كما مرّ .