تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

فرع لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه

[ مسألة 14 ] : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء ( 1 ) ، أو عوضها مع التلف ( 2 ) وعلم القابض ، ومع عدم الامكان يكون عليه مرّة أخرى ( 3 ) . ولا فرق في ذلك بين المعزولة وغيرها . وكذا في المسألة السابقة ( 4 ) . وكذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر ، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وجوبا أو جوازا بلا اشكال لعدم ملكه لها بالقبض . ( 2 ) أو الإتلاف لقاعدة اليد ، ولقاعدة الإتلاف . وكذا مع احتمال القابض لكونها زكاة . نعم لو دفعها بعنوان الصلة مثلا فلا ضمان على الآخذ لصدق الغرور . وبالجملة الضمان ثابت مطلقا إلّا مع صدق الغرور . ( 3 ) مرّ تفصيل ذلك في المسألة السابقة ، وان الجهل بالحكم الشرعي لا يمنع من عموم دليل الضمان وان منع عن ثبوت الاثم مع القصور . ( 4 ) وقد مرّ عن المستمسك التفصيل بين المعزولة وغيرها « 1 » ، ومرّ الاشكال عليه فراجع . ( 5 ) الظاهر وحدة الملاك والحكم في جميع الشرائط . فكل ما مرّ في مسألة الفقر
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 238 .
كتاب الزكاة — صفحة 400 | الشيخ المنتظري